السيد محمد الصدر
146
منهج الصالحين
( مسألة 618 ) إذا صلى العصر في الوقت المشترك سهواً ودخل الوقت المختص بالعصر خلال الصلاة . فإن التفت خلال الصلاة نقل النية إلى الظهر وصلى العصر بعدها . وصحت إذا أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فأكثر . وإن لم يدركها أتم العصر وقضى الظهر . وإن التفت بعد الصلاة فالأحوط وجوباً أن يبدأ صلاة بما في الذمة من الظهر والعصر . ويقضي الظهر بعد الوقت . ( مسألة 619 ) الكلام في العشائين ما قلناه في الظهرين في المسائل الثلاثة السابقة . مع الالتفات إلى أن الوقت المختص للعشاء قبل الفجر وإن كان الأحوط الأَولى كونه قبل نصف الليل بالمعنى السابق . فيؤخذ ذلك بنظر الاعتبار بنية الأداء والرجاء والقضاء على الأحوط استحباباً . ( مسألة 620 ) وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث مثليه . وهناك وجه آخر أكثر تطبيقاً بحيث يستغني المكلف عن الفحص عن الظل وذلك هو تأخير العصر لفترة معقولة عن الظهر كساعة أو ساعة ونصف ولو بالاشتغال بالعبادة والنوافل أو بغيرها . لكن لا يصدق الفصل بينهما بأعمال الدنيا ، بل تبقى العبادة مستمرة ، ومع ذلك قد حصل الفصل بينهما . ويلاحظ أن بلوغ الظل مثل الشاخص كثيراً ما تكون بهذا المقدار تقريباً . ( مسألة 621 ) وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية ، وهو أول فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل . ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية والغلس بها أول الفجر أفضل كما أن تعجيل جميع الصلوات في أول أوقات الفضيلة أفضل . ( مسألة 622 ) يمتد وقت نوافل جميع الصلوات اليومية بامتداد وقتها الأصلي على الأظهر ما دام موضعها من الصلاة الفريضة محفوظاً قبلها أو بعدها حسب الوظيفة وما دامت غير مؤداة في الوقت المختص بشريكتها . ولكن إن أخرت